الفاضل الهندي
445
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي نهاية الإحكام مراتب إيراد الماء ثلاث : النضح المجرد ، ومع الغلبة ، ومع الجريان ( 1 ) . وفي التذكرة بعد الحكم بالصب لبول الصبي : وقال الشافعي وأحمد : يكفي الرش ، وهو قول ، لنا فيجب فيه التعميم ، فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة ، وأكثر الشافعية على اعتبار الغلبة ، ولم يكتفوا بالبل ( 2 ) . ( ولو اشتبه موضع النجاسة ) من الثوب أو البدن أو غيرهما ( وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له ) ليحصل يقين الطهارة كما حصل يقين النجاسة ، وللنصوص وهي كثيرة ( 3 ) ، والاجماع كما في المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) . وقال ابن شبرمة : يتحرى ( 7 ) ، وقال عطاء : ينضح الجميع ( 8 ) . ( وكل نجاسة عينية ) أي نجس بالذات فضلا عما بالعرض ( لاقت محلا طاهرا ، فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه ) للأصل والنصوص ( 9 ) والاجماع ( إلا الميت ) من الناس أو غيرهم . ( فإنه ينجس الملاقي له مطلقا ) لاطلاق نحو حسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب ( 10 ) . وخبر إبراهيم بن ميمون سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت ؟ قال :
--> ( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 289 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1005 ب 7 من أبواب النجاسات . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 437 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 180 س 34 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 2 . ( 7 ) الشرح الكبير ( المغني لابن قدامة ) : ج 1 ص 297 . ( 8 ) المصدر السابق . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1034 ب 26 من أبواب النجاسات . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات ح 2 .